16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٨٢ - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَاباً إِلَاّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ (١) بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ (٢) الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ؟ (٣). ⦗٧٨⦘
قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا. لِأَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾ [النساء ٤: ٤٣] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيداً فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ. سِبَاخاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
الطهارة: ٩٢ ب
(١) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول أيضاً.
(٢) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، بالياء والتاء، وكتب عليها: «معا».
(٣) بهامش الأصل: «ابن راهويه وحده يمنع من التيمم بالسباخ، وحكاه الباجي عن مجاهد».
«سبخة» أرض مالحة لا تكاد تنبت.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨ في الوضوء، عن مالك به.