16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٦٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ ⦗٧١⦘ بِأَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً، أَوْ جُنُباً .
الطهارة: ٨٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٧ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٨٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.