16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٥٧ - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، ⦗٢٩⦘ وَلَا مِنْ دَمٍ (١)، وَلَا مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلَاّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ (٢).
الطهارة: ١١
(١) بهامش الأصل «ولا من شيء، كذا لبعض الرواة، وهو أعم».
(٢) بهامش الأصل «أو مباشرة، لابن بكير».
«رعاف» أي: خروج الدم من الأنف، الزرقاني ١: ٧٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ١٠٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٦ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.