16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٣٦٢٤/ ٨٢١ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « إِذَا كَانُوا (١) ثَلَاثَةً (٢) فَلَا يَتَنَاجَى (٣) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ».
الكلام: ١٤
(١) رسم في الأصل على «كانوا» علامة «ح»، وفي نسخة عند الأصل «كان».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة منوناً وبفتحها كذلك.
(٣) في نسخة عند الأصل: «فلا يتناج»، وبهامشه أيضا «: «إذا كان لعبيد الله جماعة». ولم أفهم التعليق».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٢ في الجامع؛ والبخاري، ٦٢٨٨ في الاستئذان عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، السلام: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢٥٨، كلهم عن مالك به.