16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٣٤١١/ ٧١٢ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ (١) ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفاً عَنْ فَرْجِهِ .
صفة النبي: ٥
(١) في ص: «عن أبي الزبير»، بدون المكى.
«وأن يشتمل الصماء» أي: يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، الزرقاني ٤: ٣٦٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣٠ في الجامع؛ والشيباني، ٩٢٤ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٤٥٢٩ في م ٣ ص ٣٢٥ عن طريق قراد، وفي، ١٤٧٤٦ في م ٣ ص ٣٤٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، اللباس: ٧٠ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٥٢٢٥ في م ١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٠٤، كلهم عن مالك به.