16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٣١٧٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (١) .
العقول: ٦ خ
(١) بهامش الأصل «لم يأخذ به مالك، والشفتان عنده سواء»، وفي التونسيَّة «ففيها ثلث الديَّة» بدل «ثلثا».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٧ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٤ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.