16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٣١٤٧ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلاً جَمِيعاً عَمْداً: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ (١). وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
العقول: ٣ أ
(١) بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٠ في النذور والأيمان، عن مالك به.