16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٨٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الْكَفَّارَاتِ. لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَاّ الْمُسْلِمُونَ (١). وَلَا يُطْعَمُ (٢) فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ.
العتق والولاء: ١٢ ج
(١) في نسخة عند الأصل «المسلمين».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وإسكانها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٧ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.