16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٨٥٠ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَداً لَهُ صَغِيراً. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ (١). فَأَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ (٢). وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.
الوصية: ٩
(١) في ق «نحلته» وقد ضبب عليها.
(٢) في ق سقطت «له».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤١ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٣ في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٦ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، ٨١٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.