16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٨٤٥ - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضّاً كَانَ أَوْ عَرْضاً. إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذلِكَ.
الوصية: ٧ ت
«ناضاً» أي: نقداً، الزرقاني ٤: ٩٤؛ « .. يكون للولد مال» إذ لا تجب نفقته على ولده الغني بمال، الزرقاني ٤: ٩٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٧ في الأقضية، عن مالك به.