16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٦٣٧ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ وَهَبَ شِقْصاً فِي أَرْضٍ (١)، أَوْ ⦗١٠٣٣⦘ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْداً أَوْ عَرْضاً. فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا. وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ.
الشفعة: ٣ ب
(١) ق «من أرض».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٤ في الشفعة، عن مالك به.