Al-MuwaṭṭaʾMalik Ibn Anas

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $1970% Financé
٢٣٥٦/ ٥٦٣ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: « مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ (١)، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ » (٢) .
البيوع: ٤٠ (١) في نسخة عند الأصل «يبيعُهُ». (٢) بهامش الأصل «في المدنية: قال مالك: تفسيره أن يبيعوه بالدين. قال أبو القاسم: كان يستحب ذلك مالك، ولا يراه حراماً. وإن وقع جاز»؟. «حتى يستوفيه» أي: يقبضه، الزرقاني ٣: ٣٦٧ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٩٢٥؛ وابن حنبل، ٣٩٦ في م ١ ص ٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٥٣٠٩ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٢٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢١٣٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: ٣٢ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٤٩٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢٢٤٥ في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ والدارمي، ٢٥٥٩ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٨، كلهم عن مالك به.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies