Al-MuwaṭṭaʾMalik Ibn Anas

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $1970% Financé
٢٢٩٠/ ٥٤٥ - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟. فَقَالَ: «حِينَ (١) تَحْمَرُّ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ (٢) يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟».
البيوع: ١١ (١) في نسخة عند الأصل «حتى» يعني: حتى تحمر. (٢) بهامش الأصل في «عـ: فيم»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه «قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطه قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمار فالصدقة على المبتاع. ومن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمرة أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع. لابن القاسم وابن بكير وغيرهما». « .. حتى تزهي» أي: يبدو صلاحها، الزرقاني ٣: ٣٣٥ قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حتى تحمر»، مسند الموطأ صفحة ١١٦ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٤ أفي البيوع؛ والشافعي، ٦٩٢؛ والبخاري، ١٤٨٨ في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، ٢١٩٨ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ١١٥ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٤٥٢٦ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريقالحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٩٩٠ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٣٧٤٠ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ١٥١، كلهم عن مالك به.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies