16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٢٦٠ - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ. لَا يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ (١) أُنْثَى أو حَسَنٌ (٢) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.
البيوع: ١ ت
(١) في نسخة عند الأصل «أم» بدل «أو» في كل الأماكن في هذا الحديث إلى النهاية. ق وش «أم أنثى حسن أم قبيح».
(٢) في نسخة عند الأصل: «أحسنٌ».
«يضع من ثمنها» أي: ينقص منه، الزرقاني ٣: ٣٢٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٤ في البيوع، عن مالك به.