Al-MuwaṭṭaʾMalik Ibn Anas

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $1970% Financé
٢٢٥١/ ٥٣٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (١) ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ ».
الرضاع: ١٥ (١) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى في هذا الإسناد: وعن عروة بالواو، وهو من سقطه وغلطه، لم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه». وبهامشه أيضاً «طرحها ح». أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٢ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٩ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦١٧ في الطلاق؛ والشافعي، ١٣١٩؛ وابن حنبل، ٢٤٢١٦ في م ٦ ص ٤٤ عن طريق يحيى، وفي، ٢٤٢٨٧ في م ٦ ص ٥١ عن طريق يحيى؛ وأبو داود، ٢٠٥٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١١٤٧ في الرضاع عن طريق محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٤٢٢٣ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٢٤٩ في النكاح عن طريق صدقة بن الفضل عن يحيى بن سعيد، كلهم عن مالك به.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies