16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٢٣٧/ ٥٣٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَاماً، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟. ⦗٨٧٠⦘
فَقَالَ: لَا. اللَّقَاحُ وَاحِدٌ (١) .
الرضاع: ٥
(١) بهامش الأصل «يعني أنهما أخوان لأب. بفتح اللام المشهور».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٩ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٤ في الطلاق؛ والشيباني، ٦١٩ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٦٠؛ والترمذي، ١١٤٩ في الرضاع عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.