16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢١٩٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفََى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ، إِلَاّ فِي بَيْتِهَا .
الطلاق: ٩٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٢ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.