16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢١٧٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ (١) ابْنَ شِهَابٍ : مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي (٢) بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟
فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ (٣).
الطلاق: ٧٥
(١) بهامش الأصل في «ح: سُئل».
(٢) في نسخة عند الأصل «يبتني».
(٣) بهامش الأصل «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٦ في الطلاق، عن مالك به.