16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢١٧٥ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنْ (١) مَسَّهَا، وَإِلَاّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .
الطلاق: ٧٤
(١) بهامش الأصل، في «توزري: هو»، يعني فإن هو مسها.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٤ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٣٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.