16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢١٤١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، يَقُولُ: مَا أَدْرَكْتُ أَحَداً مِنْ فُقَهَائِنَا، إِلَاّ وَهُوَ يَقُولُ هذَا (١). يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ .
الطلاق: ٥٥
(١) بهامش الأصل في «ع، طع: ذلك».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦١ ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٩، كلهم عن مالك به.