16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢١٠٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لَاعَنَهَا (١).
الطلاق: ٣٥ خ
(١) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٦ في الطلاق، عن مالك به.