16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٠٩٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (١)، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ﴾ [النور ٢٤: ٦]. فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
الطلاق: ٣٥ ح
(١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٥ في الطلاق، عن مالك به.