16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٠٨٩ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَاّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى.
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (١) فِي ذلِكَ.
الطلاق: ٣٣ ب
(١) رسم في الأصل على «سمعت» علامة «عـ».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٦ في الطلاق، عن مالك به.