16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٠٨٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَتْ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَبَلَغَ ذلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ.
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ (١).
الطلاق: ٣٣
(١) بهامش الأصل «عثمان يقول: عدتها حيضة».
« .. عدتها عدة المطلقة»: لأن الخلع طلاق بعوض، الزرقاني ٣: ٢٤٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٢ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.