16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٠٨٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً.
وَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هذَا، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلَاثِ (١) جَمِيعاً. أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلَاّ وَاحِدَةً، أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِرَاقاً. .
الطلاق: ٣٠ ب
(١) في نسخة عند الأصل «الثلاثة».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٨ في الطلاق، عن مالك به.