16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٠٧٩ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلَاثاً.
وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلَاّ وَاحِدَةً. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.
الطلاق: ٣٠ أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٠ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٠٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.