16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٠٦٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ (١).
الطلاق: ٢٢ ت
(١) بهامش الأصل «سواء لمطرف».
« .. من الرضاعة والنسب سواء»: لأنه تشيبه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة، الزرقاني ٣: ٢٣١
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٥ في الطلاق، عن مالك به.