16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٠٥٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.
فَقَالَا: إِنْ نَكَحَهَا، فَلَا يَمَسَسْهَا (١) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
الطلاق: ٢١
(١) في نسخة عند الأصل «يمسَّها»، «وعليها علامة التصحيح». يعني فلا يمسَّها، وفي ن: «يمسها»، ونسخة عند: ها «يمسسها».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٩ في الطلاق، عن مالك به.