16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٠٥٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ (١).
فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ (٢) شَهْرَانِ (٣) .
الطلاق: ١٩ ح
(١) بهامش الأصل، في «ت: العبيد».
(٢) في نسخة عند الأصل «العبيد»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «العبيد».
(٣) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في ٨ على الشريف النسابة».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.