16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٢٠٤٥ - مَالِكٌ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ (١). وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
الطلاق: ١٧
(١) في ن «الطلاق»، وعندها في نسخة ف وسـ «طلاق».
«آلى» أي: حلف على ترك وطء زوجته، الزرقاني ٣: ٢٢٤؛ «وإما أن يفيء» أي: يطأ ويكفر عن يمينه، الزرقاني ٣: ٢٢٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.