16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٩٥٣ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَداً، وَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ (١)، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
النكاح: ٢٣ ب
(١) ن وق «ولاتحل لأبيه ولا لابنه».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠١ في النكاح، عن مالك به.