16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٩٤٨ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ .
النكاح: ٢١
«وليدة» أي: أمة، الزرقاني ٣: ١٨٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٢ أفي النكاح؛ والشيباني، ٥٢٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.