Al-MuwaṭṭaʾMalik Ibn Anas

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $1970% Financé
١٩٤٥ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحاً جَدِيداً. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (١).
النكاح: ١٩ أ (١) بهامش الأصل: «مهر مثلها» لابن بكير. وبهامش الأصل: «قال سحنون: عن علي بن زياد، وابن وهب، وابن القاسم، عن مالك في المحلل إذا فسخ نكاحه، وقد أصابها أن لها مهر مثلها. قال علي عن مالك: إن كان ما استحلها به أدنى من صداق مثلها وروى مطرف وابن بكير عن مالك مثله. وقال مطرف: معنى قوله: مهر مثلها أنه لم يكن سمى صداقاً، فأما إذا سمى مهراً فهو لها جميعه. وروى ابن نافع والقعنبي: عن مالك مهر مثلها. وروى ابن كنانة: مهرها. وروى أشهب عن مالك أن لها المهر الذي فرض لها. من كتاب أحمد بن سعيد: فرض لها». «المحلل» أي: المتزوج مبتوته بقصد إحلالها لمطلقها، الزرقاني ٣: ١٨١ أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٥ في النكاح، عن مالك به.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies