16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٩١٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهَا.
النكاح: ٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٥٩٧٠ في النكاح عن طريق أبي خالد، كلهم عن مالك به.