16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٩١٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ (١) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.
النكاح: ٦
(١) في «ق: وذلك الأمر» مع حرف «على».
(٢) «ن: وذلك الأمر عندنا».
« .. ولا يستأمرانهن» أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني ٣: ١٦٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.