16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٩٠٩/ ٤٩٣ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: « لَا يَخْطُبُ (١) أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ » .
النكاح: ١
(١) بهامش الأصل «يَخْطِب»، وكتب عليها «معا».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٦ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٨ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٢٤؛ وابن حنبل، ٩٩٥٢ في م ٢ ص ٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٣٢٤٠ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٩٧؛ والقابسي، ٣٥١، كلهم عن مالك به.