16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٦٥٠ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ (١) عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلَامَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلَا قِيمَةٍ، وَلَا غُرْمٍ، مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ،
قَالَ: فَإِنْ وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ فِيهِ (٢)، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ، إِنْ شَاءَ.
الجهاد: ١٧ ب
(١) بهامش الأصل في «خ: مالك» يعني قال مالك.
(٢) بهامش الأصل في «هـ: فيه المقاسم» بالتقديم والتأخير.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥١ في الجهاد، عن مالك به.