16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٦٤٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ ذلِكَ لَا يُؤْكَلُ، حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَتُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذلِكَ بِالْجُيُوشِ، فَلَا أَرَى (١) بَأْساً بِمَا أُكِلَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ (٢)، وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلَا أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذلِكَ شَيْئاً (٣)، يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.
الجهاد: ١٦ ج
(١) في نسخة عند الأصل: «قال مالك»، فلا أرى بأساً. ومثله في ق.
(٢) بهامش الأصل في «ح، هـ: كله بالمعروف».
(٣) بهامش الأصل في «هـ: حتى»، يعني حتى يرجع به، وعليها. وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٧ في الجهاد، عن مالك به.