16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٥٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: (١) إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئاً، فَأَصَابَ شَيْئاً (٢) مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (٣). وَكَذلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئاً، فَيُصِيبُ صَيْداً لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (٤). لِأَنَّ الْعَمْدَ، وَالْخَطَأَ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ، سَوَاءٌ (٥).
الحج: ٢٤١ ب
(١) في نسخة عند الأصل «يقولون»، وعليها علامة التصحيح.
(٢) ش «إذا رمى المحرم فأصاب شيئا».
(٣) رسم في الأصل على «يفتديه» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: يَفْدِيَهُ».
(٤) في نسخة عند الأصل: «يفديه».
(٥) ق «واحدة» بدل سواء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.