16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٤٩٧ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ (١) فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.
الحج: ١٩٥ ب
(١) بهامش الأصل في «هـ: يُجَمِّعُ» أي من باب التفعيل.
« .. إنه لا يجمع ... » أي: لا يصلي الجمعة، الزرقاني ٢: ٤٧٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٣٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٦ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.