16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٤٠٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ البَدَنَةُ، فَلْيُحْمَلْ (١) وَلَدُهَا، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا (٢) .
الحج: ١٤٣
(١) كتبت في الأصل بالياء والتاء معاً.
(٢) في نسخة عند الأصل، فيها زيادة «فإن لم يكن في أمه ما تحمله، كلف حمله».
«إذا نتجت الناقة» أي: وضعت حملها، الزرقاني ٢: ٤٣٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٨ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤١٣ في الحج، كلهم عن مالك به.