16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٣٦٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً (١) جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ (٢) بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ (٣). لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ قَرِيباً. فَيَرْجِعُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.
الحج: ١٢٢ أ
(١) بهامش الأصل في «ت: وإن رجل». وفي ش «وإن رجل» وبالهامش «ولو أن رجلا».
(٢) ضبطت في الأصل بالوجهين، بضم الفاء وفتحها.
(٣) بهامش الأصل في «ب: يَصْدُرُ».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٦ في المناسك، عن مالك به.