16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٣٥٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فَلْيُتْمِمْ (١) طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ. لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِطَوَافٍ إِلَاّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ (٢).
الحج: ١١٦ ت
(١) بهامش الأصل في «أصل ذر: فَلْيُتِمَّ»، وفي «عت: وَلْيُتِمَّ».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها وضم الباء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٤ في المناسك، عن مالك به.