16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٣١٤ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ. أَيُقْطِرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟
فَقَالَ: (١) لَا أَرَى بِذلِكَ بَأْساً. وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ (٢)، لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْساً.
الحج: ٩٦ أ
(١) ق «قال».
(٢) بهامش الأصل في «خـ: فمه»، وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٧ في المناسك، عن مالك به.