16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١١٥٨ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ، وَحَلْقُ الشَّعَرِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.
الحج: ٧ أ
«بالغسول» هو: ما يغسل به الرأس من سدر وغيره؛ «التفث» أي: الوسخ، الزرقاني ٢: ٣٠٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٦٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٦ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.