16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
١٠٨٢ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ ⦗٤٣٩⦘
فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى (١). وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ (٢).
الصيام: ٤٩ ت
(١) بهامش الأصل: «خلاف الحسن وعطاء وعكرمة».
(٢) في الأصل في رواية «خ: فيه» بدل «في بعضه». يعني أسلم فيه
وبهامش الأصل أيضاً: «وعندنا قول في الصبي إذا احتلم في بعض رمضان».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٦ في الصيام، عن مالك به.