16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٩٩٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ (١)، إِلَاّ مَا كَانَ (٢) مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ (٣)، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ، مَا لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.
الصدقة: ٥٦
(١) ش «زكاة».
(٢) في الأصل: «إلا ما كان» وفي ق وبهامش الأصل في «ع: زكاة إلا من كان».
(٣) في ق «من رقيق امرأته يخدمه».
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٤ في الصدقة، عن مالك به.