16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٩٥١ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ. فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ (١) لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ (٢).
الصدقة: ٣٦ ث
(١) في ق، وفي رواية عند الأصل: «فإن».
(٢) من قوله «قال مالك: وكذلك الزبيب»، إلى ههنا كتب بهامش ش.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٥ في الصدقة، عن مالك به.