16
Pas de traduction disponible pour le moment.
Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.
$0 / $1970% Financé
٩٢٩ - مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ (١) ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ.
الصدقة: ٣٤
(١) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها، وكتب عليها «معاً».
«مصران الفارة» نوع رديء من التمر، الزرقاني ٢: ١٧٣؛ «عذق» جنس من التمر؛ «ابن حبيق»: الدقل من التمر لرداءته، الزرقاني ٢: ١٧٣؛ «الجعرور» هو: نوع رديء من التمر إذا جف صار حشفا، الزرقاني ٢: ١٧٣