Al-MuwaṭṭaʾMalik Ibn Anas

Pas de traduction disponible pour le moment.

Ce livre n'a pas encore été traduit. Financez la traduction et rendez-le accessible à tous.

$0 / $1970% Financé
٨٠٥/ ٢٦٥ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ ».
الجنائز: ٣٨ «إلا تحلة القسم» أي: ما ينحل به القسم الوارد في مثل قوله تعالى: ﴿وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها﴾ والمعنى: لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنها يدخلها مجتازا، الزرقاني ٢: ١٠٤ قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: تفسيره قول الله ﷿: ﴿وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقضِيّاً﴾»، مسند الموطأ صفحة ٣٦ أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٢ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٣ أفي الجنائز؛ وابن حنبل، ١٠١٢٤ في م ٢ ص ٤٧٣ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ٦٦٥٦ في الأيمان والنذور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البر والصلة: ١٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٨٧٥ في الجنائز عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، ١٠٦٠ في الجنائز عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٩٤٢ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٥، كلهم عن مالك به.

Entreprise

  • À propos
  • Tarifs
  • Pourquoi traduire ?

Support

  • Contactez-nous
  • Signaler un bug
  • Nous soutenir
  • Faire un don
  • Arène de combat IA

Suivez-nous

© 2026 Kutub. Tous droits réservés.
Conditions d'utilisationPolitique de confidentialitéCookies